الشيخ علي آل محسن
183
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
وأقول : بما أن الكاتب سيتعرض لهذه المسائل في الصفحات التالية ، فإنا نوكل الخوض في إثبات التقية والمتعة والكلام في إعارة الفروج وغيرها إلى محله . وأما اعتباره نسبة المتعة والتقية للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من الطعون فيهما فلا يخفى ما فيه ، لأن الشيعة رووا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الحكم بحلّية نكاح المتعة ، فلا يهمُّهم ما روى غيرهم عن غيرهم ، وما شنَّع غيرهم عليهم ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . وأود أن أنبّه القارئ العزيز على أن لفظ ( اللواط ) لا يصح إطلاقه على إتيان النساء في أدبارهن ، وإنما يطلق على فعل قوم لوط ، وهو إتيان الرجال للرجال ، مع أن اللفظ الصحيح هو ( اللواط ) ، وتعبير الكاتب ب - ( اللواطة ) خطأ لغوي ثانٍ . هذا مع أن فقهاء الشيعة الإمامية لا يطلقون اللواط على إتيان النساء من أدبارهن ، فلا أدري لِمَ خرج مدَّعي الفقاهة والاجتهاد عن تعابير الفقهاء الصحيحة إلى تعابير عوام أهل السنة الخاطئة ؟